فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 100858 من 466147

زيد بن ثابت ومالك والشافعي، وذهب الأكثر من الصحابة والفقهاء إلى جوازه (1) وبه أخذ القانون المصري في المادة رقم 14 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 م.

خامسًا: حالات أخرى:

(1) تساوى الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق:

فحالة وجود زوج مع أخ شقيق تتساوى مع حالة وجود زوج مع أخت شقيقة، فبالرغم من أنهما حالتين مختلفتين إلا أن: الأخت الشقيقة تأخذ مثل نصيب الاخ الشقيق - ومثل ذلك أيضًا حالة: زوج مع بنت مع أخ شقيق، وحالة زوج مع بنت مع أخت شقيقة.

(2) تساوي الأخت لأم مع الأخ الشقيق دون تشريك:

بحثنا سابقًا حالة تساوي الأخت لأم مع الأخ لأم، وتساوي الأخوات لأم مع الأخ الشقيق في المسألة المشتركة وهنا تتساوى الأخت لأم وهي أبعد القرابة مع الأخ الشقيق وهو الأدنى قرابة مثل: حالة زوج مع أم مع أخت لأم مع أخ شقيق، فيتساوى ميراث الأخت لأم مع ميراث الأخ الشقيق.

(3) تساوي عدد النساء مع الرجال فيمن لا يحجبون:

هناك نوعان من الحجب: حجب حرمان وهم الذين يحرمون من التركة نهائيًا لوجود من يحجبهم مثل الأخ يحجب بالأب حجب حرمان، وهناك حجب نقصان وهم من يقل فرضهم لوجود آخر مثل نقصان نصيب الأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث.

وهناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا هم: الزوج والزوجة، الابن والبنت، الأب والأم.

ويلاحظ أنهم ثلاثة من الذكور ومثلهم من الأناث، لا يحجبون حجب حرمان مطلقًا.

(4) هناك في ميراث ذوي الأرحام (1) ثلاثة مذاهب:

1 -مذهب أهل الرحم وهم يسوون بين جميع ذوي الأرحام ذكورًا وإناثا سواء قربت درجتهم من المتوفى أم بعدت، فمن مات عن: بنت بنت وابن بنت وخال وخالة: تقسيم التركة على أربعة أسهم متساوية.

وهناك آراء أخرى مطروحة في الفقه الإسلامي، ونلاحظ معًا أن مذهب أهل الرحم لا يجد مطروحة في الفقه الإسلامي، ونلاحظ معًا أن مذهب أهل الرحم لا يجد حرجًا من تساوي الرجل مع المرأة عند اجتماعهما.

المبحث الثالث: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

يقوم نظام المواريث في الشريعة الإسلامية على طريقتين رئيسيتين هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت