فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 100826 من 466147

وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقاً فاتبعناه وجدناه سهلاً ، وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال: للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب.

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال. فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا ؟ قال: لا. ولكن أكره أن أفضل أماً على أب. قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.

وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله {فإن كان له إخوة} فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة ، فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس.

وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له: يا أبا سعيد إن الله يقول {فإن كان له إخوة} وأنت تحجبها بأخوين فقال: إن العرب تسمي الأخوين إخوة.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} قال: أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك ، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم.

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت