وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال اليتامى ألاّ تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من النساء أربعاً، فإن خفتم أيضاً مع الأربع ألاّ تعدلوا في أموال يتاماكم، فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم قاله عكرمة.
وقيل: إن معناها أنهم كانوا يتحرون في أموال اليتامى ولا يتحرون في العدل بين النساء فلا تنكحوا منهن إلاّ من واحدة إلى أربع، ولا تزيدوا على ذلك.
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ} في الأربع فانكحوا واحدة {أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم} قاله ابن جبير والسدي، وقاله ابن عباس والضحاك وغيرهم، وهو اختيار الطبري.
وقال الحسن المعنى: وإن خفتم ألاّ تعدلوا في يتاماكم إذا نكحتموهنّ، فانكحوا ما طاب لكم منهنّ: اثنين أو ثلاثة أو أربعاً {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ} فانكحوا واحدة، أو فاقنعوا بما ملكت أيمانكم.
ومعنى: {تُقْسِطُواْ فِي اليتامى} أي: في نكاح اليتامى ثم حذف. ومعنى {وَإِنْ خِفْتُمْ} عند أبي عبيدة: وإن أيقنتم.
وقال القتبي معناه: وإن علمتم.
ومعنى: {مَا طَابَ لَكُمْ} : ما حلّ لكم، وهذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية
من تزويج ما شاء الرجل من النساء.
{ذلك أدنى أَلاَّ تَعُولُواْ} أي أقرب ألاّ تجوروا، وتميلوا. يقال: عال إذا جار، يعول عولاً، ويقال: من الحاجة عال يعيل عيلة إذا احتاج، وأعال يعيل إذا كثر عياله.
قال الحسن: العول الميل في النساء، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة وغيرهم.
وقال مجاهد: ألا تعولوا: ألاّ تضلوا.
وعن عائشة: ألاّ تجوروا.
وعول الفرائض من هذا لأنها تميل عن وجهها وحقها.
وقال الشافعي: {أَلاَّ تَعُولُواْ} ، ألاّ يكثر من الأولاد، وخطأه في هذا جميع النحويين وأهل اللغة، وإنما كان يجب على قوله: أن تعيلوا.
وأيضاً، فإنه قد أحلّ لنا ملك اليمين، وإن كثروا وهو ممّا يعال.