فهرس الكتاب

الصفحة 9240 من 11256

الأمثل / الجزء السادس عشر / صفحة -559-

المشورة التي هي قانون إسلامي مسلّم به توجب أن تبيّن العيوب إن وجدت في الشخص الآخر لئلاّ يتورّط المسلم في مشكلة، فمثلُ هذا الإغتياب بمثل هذا القصد لا يكون حرامًا.

وكذلك في الموارد الأُخرى التي فيها أهداف مهمّة كهدف المشورة في العمل أو لإحقاق الحق أو التظلّم وما إلى ذلك.

وبالطبع فإنّ «المتجاهر بالفسق» خارج عن موضوع الغيبة، ولو ذكر إثمه في غيابه فلا إثم على مغتابه، إلاّ أنّه ينبغي الإلتفات إلى أنّ هذا الحكم خاص بالذنب الذي يتجاهر به فحسب.

وممّا يسترعي الإلتفات أيضًا هو أنّ الغيبة ليست حرامًا فحسب، فالإستماع إليها حرام أيضًا، والحضور في مجلس الإغتياب حرام، بل يجب طبقًا لبعض الروايات أن يردّ على المغتاب، يعني أن يدافع عن أخيه المسلم الذي يراد إراقة ماء وجهه، وما أحسن مجتمعًا تُراعى فيه هذه الأُصول الأخلاقية بدقّة!.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت