الأمثل / الجزء الثاني / صفحة -202-
وقوع الطّلاق قبل الوطىء، وفي الحقيقة فإنّ هذه الجملة تأكيد للحكم المذكور كيلا يتعرّض للإهمال، ويحتمل أيضًا أنّ الحكم المذكور يشمل جميع النسّاء المطلّقات، غاية الأمر أنّ المورد أعلاه من الموارد الوجوبيّة والموارد الاُخرى لها جنبة استحبابيّة.
وعلى كلّ حال فإنّ هذا الحكم هو أحد الأحكام الإنسانيّة والأخلاقيّة في الإسلام والتي لها أثر إيجابي على إزالة الرسوبات المتخلّفة من عملية الطّلاق ومنع حالة العداوة والإنتقام والكراهيّة الناشئة منه.
وذكر البعض أن دفع هدية لائقة للنساء المطلّقات أمر واجب وهو غير المهر، ولكنّ الظاهر بين علماء الشيعة كما يُستفاد من عبارة المرحوم الطبرسي في مجمع البيان أنّه لا قائل بهذا القول (ويصرّح المرحوم صاحب الجواهر أيضًا أنّ الهديّة المذكورة لا تجب إلاَّ في ذلك المورد الخاص وأنّ هذه المسألة إجماعيّة) (1) .
وقد احتمل البعض أنّ المراد من المتاع هنا النفقة وهو احتمال بعيدٌ جدًّا.
وعلى كلّ حال أنّ هذه الهديّة وطبق الرّوايات الواردة من الأئمّة المعصومين تُعطى إلى المرأة بعد تمام العدّة والإفتراق الكامل لا في عدّة الطّلاق الرّجعي، وبعبارة أُخرى أنّ هذه الهديّة ليست وسيلة للعودة، بل للوداع النهائي (2) .
وفي آخر آية من الآيات مورد البحث والتي هي آخر آية من الآيات المتعلّقة بالطّلاق تقول: (كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلّكم تعقلون) .
ومن البديهي أنّ المراد من التفكّر والتعقّل هو ما يتعقّبه التحرّك نحو العمل، وإلاَّ فإنّ التفكّر والتعقّل لوحده في الأحكام والآيات لا يُثمر نتيجة، ويتبيّن من دراسة الآيات والأحاديث الإسلاميّة أن لفظة «العقل» تستعمل غالبًا عند ايراد
1 ـ جواهر الكلام: ج 31 ص 58.
2 ـ نور الثقلين: ج 1 ص 240 ح 956 و 957.