فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 244

ماجة في (( سننه ) )أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) )، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في (( صحيحيهما ) )من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تلا قول الله {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال: قال الله: (قد فعلت) .

وأما الأمر الرابع: فقوله (وألاَّ يعبد الله إلا بما شرع) .

(بما) : (ما) موصولة بمعنى الذي، فيكون التقدير بالذي شرع، ومعنى هذا الأمر الرابع: أن تكون العبادة من المكلف لله متابعًا فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا تكونن بالبدع والمخترعات الحادثات، ولو ظن الإنسان أن هذه البدعة حسنة فإنها سيئة.

وهذه الأمور الأربعة راجعة إلى أمرين هما متعلق الكلام:-

أما الأمر الأول: فما يتعلق بالخبر حيث يجب تصديقه.

وأما الثاني: فما يتعلق بالإنشاء حيث يجب الطاعة فيه والامتثال.

والطاعة يدخل فيها فعل الواجبات والمأمورات، وترك المنهيات والمحرمات، ومما أمر لله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - المتابعة في العبادة، وألا يُعبد الله إلا بما شرعه - سبحانه وتعالى - )) .

س 125: ما دليل الصلاة والزكاة؟

ج: قال المصنف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] .

قال الأسمري في (( شرحه: 95 ) ): (( ثم قال المصنف يرحمه الله(وإقام الصلاة) (الصلاةُ) : معروفة، ومن تعاريفها هي: هيئة مخصوصة بأفعال وأقوال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم.

وأما قوله (وإيتاء الزكاة) (الزكاة) : معروفة ومن تعاريفها هي أن يقال: إخراج مال مخصوص من شيء مخصوص بطريقة مخصوصة على وفق شروط مخصوصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت