فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 244

قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في الفرق بين الفرضين العيني والكفائي:

1.الفرض العيني أو الواجب العيني: هو الفعل أو القول الذي إنْ لم يفعله المكلَّف أثم، هذا الواجب العيني؛ الفرض العيني وهو ما خوطب كل مكلف بعينه بأدائه، كل مكلف مخاطب بالأداء، مثل الصلاة كل مكلف مخاطب بأداء الصلاة المفروضة، فهذا واجب عيني.

2.القسم الآخر واجب كفائي: والواجب الكفائي هناك تعريف مشهور له وهو ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن هذا فيه نظر، والأحسن منه أن يقال الواجب الكفائي هو ما خوطب المكلفون بمجموعهم بأدائه لا بكل فرد بعينه.

المقصود من الواجب الكفائي أن يحدث الفعل دون نظر إلى فاعله، وأما الواجب العيني فالمقصود إحداث الفعل من الفاعل المعين، وهذا فرق مهم يمكن أن تضبط به مسائل الواجب الكفائي، الواجب الكفائي في الشرع مقصود منه إيقاع الفعل دون نظر إلى من فعل، بخلاف الواجب العيني؛ الواجب العيني المقصود منه إيقاع الفعل مع اعتبار النظر إلى من فعل؛ لأنه واجب تعين على واحد بعينه )) [1] .

أقول: ومراد المؤلف رحمه الله بقوله (أعلم) العلم العيني، لأن تعلم العقيدة، وأصول الدين من الفروض العينية التي يتحتم على كل فرد بعينه تعلمها.

الثاني: علم دنيوي ويقسم إلى قسمين:

1)علم مباح كتعلم الطب والهندسة ونحوه، على أن لا يقع الإخلال في طلب العلم الشرعي.

2)علم محرم كتعلم السحر ونحوه.

س 9: ما فائدة مجيء المؤلف بـ(( أعلم ... ))في بدء الكلام؟

ج: لأنها أوقع في نفس المتعلم والمستمع، وأبلغ في شد انتباهه إلى أهمية ما سيتلى عليه من علم.

(1) شرح متن الورقات في أصول الفقه: 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت