"ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم"
يدعهما سرا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد العصر". وهو"
مخرج في"الإرواء" (2 / 188 - 189) والذي قبله في"صحيح أبي داود"(
1160)وقد تابع إسحاق بن يوسف - وهو الأزرق - جعفر بن عون، إلا أنه خالفه
في إسناده فقال: عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى به. أخرجه ابن أبي
شيبة (2 / 353) وأبو العباس السراج في"مسنده" (ق 132 / 1) وجعفر بن
عون صدوق من رجال الشيخين، فإن كان حفظه فيكون لمسعر فيه شيخان، وإلا فرواية
الأزرق أصح. هذا وقد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون
هاتين الركعتين بعد العصر، منهم أبو بردة بن أبي موسى وأبو الشعثاء وعمرو بن
ميمون والأسود ابن يزيد وأبو وائل، رواه بالسند الصحيح عنهم، ومنهم محمد
بن المنتشر ومسروق كما تقدم آنفا. وأما ضرب عمر من يصليهما، فهو من
اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة، كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما الحافظ
في"الفتح" (2 / 65) : إحداهما في"مصنف عبد الرزاق" (2 / 431 - 432)
و"مسند أحمد" (4 / 155) والطبراني (5 / 260) وحسنه الهيثمي (2 / 223)
.والأخرى عند أحمد (4 / 102) أيضا، والطبراني في"المعجم الكبير"(2 /
58 -59)، و"الأوسط" (8848 - بترقيمي) .