فهرس الكتاب

الصفحة 1872 من 6550

4 -وأما حديث ابن عباس فيرويه أبو مسلم صاحب الدولة عن محمد ابن علي بن عبد

الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس. أخرجه تمام في"الفوائد"

(رقم 1029) وأبو نعيم في"تاريخ أصبهان" (2 / 109) ولم يذكر في أبي

مسلم هذا جرحا ولا تعديلا.

1179 -"أدوا صاعا من طعام".

أخرجه البيهقي (4 / 167) وأبو نعيم في"الحلية" (3 / 12 و 6 / 262) من

طريق عبد الله بن الجراح حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي عن

ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال:"غريب من حديث"

حماد وأيوب ولا أعلم له راويا إلا عبد الله بن الجراح"."

قلت: وهو صدوق كما قال أبو زرعة، وقال النسائي:"ثقة". وذكره ابن حبان

في"الثقات"وقال:"مستقيم الحديث". وأما أبو حاتم فقال:"كان كثير"

الخطأ ومحله الصدق"."

قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.

(تنبيه) والمراد بالطعام هنا ما سوى القمح فإنه يجزيء فيه نصف الصاع لحديث

عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير المتقدم (1177) بلفظ:"أدوا صاعا من بر أو"

قمح بين اثنين ...". ويشهد له عدة أحاديث منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن"

جده مرفوعا."... مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام". أخرجه الدارقطني

(220 و 221) من طريقين عن ابن جريج عنه. ومنها حديث أوس بن الحدثان مرفوعا

بلفظ:"أخرجوا زكاة الفطر صاعا من طعام". لكن إسناده ضعيف جدا وفيه زيادة

منكرة ولذلك أخرجته في الكتاب الآخر (2116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت