أو يقدم
حديث الترجمة أنه حاظر، والحاظر مقدم على المبيح. والله سبحانه وتعالى
أعلم.
2802 -"إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي،"
وإن شئت فلا تقضي"."
أخرجه بهذا اللفظ أحمد (6 / 343 - 344) والدارمي (2 / 16) والطحاوي في""
شرح المعاني" (1 / 353 - هندية) والطيالسي أيضا (رقم 1616) والطبراني"
في"المعجم الكبير" (24 / 407 / 990) من طريق حماد بن سلمة: حدثنا سماك بن
حرب عن هارون ابن بنت أم هانىء أو ابن ابن أم هانىء عن أم هانىء: أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن
كرهت أن أرد سؤرك. فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، هارون هذا مجهول
كما قال الحافظ في"التقريب"، وقال الذهبي في"الميزان":"لا يعرف ولا"
هو في (ثقات ابن حبان) ". وقد اضطربوا في إسناده على سماك على وجوه ذكرتها"
وخرجتها في صحيح أبي داود" (2120) وقد انتهيت فيه إلى تحسين الحديث أو"
تصحيحه لطرقه، وقد حسن العراقي أحد أسانيده. إنما خرجت هذا اللفظ هنا للنظر
فيما ذكره الشوكاني حوله من الفقه، فقد ذكر في"السيل الجرار" (2 / 151)
عن صاحب"حدائق الأزهار"أنه قال فيمن يقضي ما عليه من الصيام فأفطر: أنه
يأثم، فرد عليه الشوكاني بهذا الحديث، فقال: