"لعن الله من فعل هذا، أوليس قد نهيت عن هذا؟!"، ثم قال:
"إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه؛ فليغمده ثم يناوله إياه". أخرجه أحمد (5/41- 42) .
قلت: وهو إسناد حسن. وقال الحافظ في"الفتح" (13/25) :
"رواه أحمد، والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة".
قلت: ولا يخفى أن متن هذا يختلف عن حديث الترجمة.
غير أن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه، رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في"غاية المرام"برقم (446) . *
3974- (إذا قامَ أحدُكم إلى الصّلاةِ؛ فلا يبصق أمامَه؛ فإنما يناجِي الله ما دامَ في الصّلاةِ، ولا عن يمينِه؛ فإنَّ عن يمينِه ملكًا. وليبصق عن يَسارِه أو تحتَ قدمِه فيدفِنَها) .
أخرجه البخاري (416-"فتح") ، وابن حبان (2266) ، وأحمد (2/318) ، والسلمي في"صحيفة همام بن منبه" (45/119) كلهم من طريق عبد الرزاق، وهذا في"مصنفه" (1/431/1686) عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.
ورواه عبد الرزاق (1681) عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نحوه.
وتابعه جماعة عن الزهري به، وقرن بعضهم مع أبي هريرة: أبا سعيد الخدري، وقد سبق تخريجه برقم (1274) .