فهرس الكتاب

الصفحة 6511 من 6550

قلت: كلاهما ثقة من رجال الشيخين، فلا يضر تفردهما، لا سيما والذين شاركوهم في رواية أصل الحديث قد رووه بألفاظ متقاربة، يزيد بعضهم على بعض في"الصحيحين"وغيرهما، وأقربهم ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب بتمامه نحوه؛ إلا أنه لم يقل:"وأحدكم صائم".

أخرجه مسلم (2/72) .

وتابعه أيضًا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث به.

أخرجه أبو عوانة (2/16) .

وتابع عمرًا: عقيل عن ابن شهاب به نحوه.

أخرجه البخاري (672) .

يضاف إلى ما سبق أن هذه الزيادة:"وأحدكم صائم"لا تنافي الروايات الأخرى، لأنها بإطلاقها وشمولها تشمل الصائم وغيره؛ كما هو ظاهر، بل الصائم هو أولى بهذه الرخص من غير الصائم، كما هو ظاهر. والله أعلم. *

3965- (إذا أمَمتَ قومًا؛ فأخِفَّ بهم الصلاة) .

أخرجه مسلم (2/44) ، وأبو عوانة (2/96) ، وابن ماجه (988) ، والبيهقي (3/116) ، والطيالسي (129/940) ، وأحمد (4/22) من طريق شعبة عن عمرو ابن مرة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد به إلي رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"إذا أممت ..."الحديث.

وله في"مسلم"، و"أبي عوانة"، و"المسند"وغيرها طرق أخرى.

وله شواهد عن جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة نحوه، وحديثه أتم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت