وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب نحوه. أخرجه مسلم (8 / 97) .
2408 -"وجب الخروج على كل ذات نطاق. يعني في العيدين".
أخرجه الطيالسي (1 / 146) وأحمد (6 / 358) وعنه أبو نعيم في"الحلية"(
7 / 163)والبيهقي (3 / 306) والخطيب (4 / 63) عن طلحة بن مصرف عن امرأة
من بني عبد القيس عن أخت عبد الله بن رواحة الأنصاري عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال: فذكره. قلت: ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير المرأة
القيسية، فلم أعرفها. لكن يشهد للحديث حديث أم عطية مرفوعا:"لتخرج العواتق"
وذوات الخدور والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزلن الحيض المصلى
". أخرجه البخاري (3 / 469 - طبع الخطيب) والبيهقي (3 / 306) . وروى ابن"
أبي شيبة (2، 182) عن طلحة اليامي أيضا قال: قال أبو بكر:"حق على كل ذات"
نطاق الخروج إلى العيدين". ورجاله ثقات رجال الشيخين."
2409 -"وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك".
أخرجه ابن ماجة (2395) وأحمد (2 / 185) والبزار (145 - زوائده) عن عبيد
الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: