فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 6550

أخرجه الخطيب في"الموضح" (1 / 68 - 69) .

وجملة القول أن الحديث إنما يصح باللفظ الأول.

303 -"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله"

وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك

"فقد"حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على

المسلمين"."

أخرجه أبو داود (2641) والترمذي (2 / 100) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني،

والنسائي (2 / 161، 269) عن حبان (وهو ابن موسى المروزي) وأحمد

(3 / 199) عن علي بن إسحاق (وهو السلمي المروزي) كلهم عن عبد الله بن

المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: فذكره.

وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".

وتابعه ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل به.

أخرجه أبو داود (2642) والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2 / 123) .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك طريق حبان المروزي.

ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه

أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله، فقال:

فذكره موقوفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت