وله شاهد من حديث جابر نحو حديث ابن عمر الأول. يرويه سفيان الثوري عن أبي
الزبير عن جابر به.
أخرجه البزار (ص 66 - زوائده) والبيهقي.
ورجال إسناده ثقات، وليس له علة تقدح في صحته، سوى عنعنة أبي الزبير، فإنه
كان مدلسا، وبها أعله الحافظ عبد الحق الإشبيلي في"أحكامه"(رقم 1383 -
بتحقيقي)، ومع ذلك صرح الحافظ ابن حجر في"بلوغه"أنه قوي. فالله أعلم.
والذي لا شك فيه أن الحديث بمجموع طرقه صحيح. والله تعالى هو الموفق.
وقد روى أبو عوانة في"مسنده" (2 / 338) عن عمر بن محمد قال:
دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى قال: فحدثنا قال:
"دخل علي عمي عبد الله بن عمر قال: فوجدني قد كسرت لي نمرقة يعني الوسادة"
قال: وبسطت عليها خمرة، قال: فأنا أسجد عليها، قال: فقال لي: يا ابن أخي
لا تصنع هذا، تناول الأرض بوجهك، فإن لم تقدر على ذلك، فأومئ برأسك إيماء"."
وسنده صحيح على شرط الشيخين.
324 -"من خبب خادما على أهلها، فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا".
أخرجه الإمام أحمد (2 / 397) : حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن
عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله