فهرس الكتاب

الصفحة 4692 من 6550

2971 -"نهى عن ثمن الكلب والسنور".

هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وله عنه ثلاث طرق: الأولى: أبو

الزبير، ورواه عنه أربعة من الثقات على ضعف في حفظهم: الأول: معقل بن

عبيد الله الجزري عنه قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال:"زجر"

النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك". أخرجه مسلم (5 / 35) والبيهقي(6 / 10"

الثاني: ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور

.. الحديث مثله. أخرجه أحمد (3 / 386) وهذا لفظه، وابن ماجه (2161)

مختصرا، ولم يذكر الكلب. لكن ذكره أحمد في رواية أخرى (3 / 339) وكذا

الطحاوي في"شرحه" (2 / 226) . الثالث: حماد بن سلمة عنه بلفظ:"نهى عن"

ثمن السنور والكلب، إلا كلب الصيد". أخرجه النسائي (2 / 196) وقال عقبه"

:"ليس هو بصحيح". قلت: كأن النسائي يعني زيادة"كلب الصيد"، لتفرد حماد

بن سلمة، ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها مما يأتي، وللأحاديث الأخرى

المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا، مثل حديث أبي مسعود البدري، وهو مخرج في""

الإرواء""

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت