يذكروا في هذا الثاني توثيقا، خلافا لابن
حبان، فإنه لم يذكر في"ثقاته" (4 / 291) سوى الأول. وكلاهما روى عنه
أبو إسحاق السبيعي. والله أعلم. على أن السبيعي مدلس، وقد عنعنه. وسفيان
هو الثوري، وقد خالفه في إسناده شعبة، فقال: عن أبي إسحاق عن زيد ابن وهب
عن عبد الله قال:"كفى بالمرء إثما إذا قيل له: (اتق الله) غضب"! أخرجه
الطبراني (8588) . وقال الهيثمي في كل من الروايتين (7 / 271) :"ورجاله"
رجال الصحيح". فأنت ترى أن شعبة قال:"زيد بن وهب"، مكان"سعيد بن وهب""
، فلا أدري الراجح منهما. (تنبيه) : تقدم هذا الحديث برقم (2598) من رواية
ابن منده والأصبهاني في"الترغيب"، ووقع هنا بزيادة كبيرة في التخريج
والتحقيق فاحتفظت به، والله ولي التوفيق.
2940 -"لا بأس بذلك. يعني المسح على الخفين".
أخرجه ابن حبان في"صحيحه" (172 - موارد) من طريق فضيل بن سليمان: حدثنا
موسى بن عقبة عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
سئل فقيل: يا رسول الله! أرأيت الرجل يحدث فيتوضأ ويمسح على خفيه، أيصلي؟
قال: فذكره.