أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مرفوعا به نحوه. أخرجاه في""
الصحيحين"وغيرهما، وقد خرجته في"الإرواء" (2326) ، فالحديث متنه صحيح"
.والله أعلم. (تنبيه) : ليس في رواية أحمد:"فإن زنت فاجلدوها"في
المرة الرابعة، والظاهر أنها زيادة صحيحة، ففي حديث"الصحيحين"المشار
إليه آنفا:"قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة". لكن في
رواية لأحمد (2 / 376 و 422) من طريق سعيد بن أبي سعيد(زاد في رواية: عن
أبيه)عن أبي هريرة، وزاد:"فإن عادت في الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر"
، أو ضفير من شعر". وسنده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"مسلم"(5 /"
123 -124) دون الزيادة. والله أعلم.
2922 -"لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن،"
وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت هذه الآية: *(ومن الناس من يشتري لهو
الحديث ليضل عن سبيل الله)* إلى آخر الآية"."
أخرجه الترمذي (1282 و 3193) وابن جرير الطبري في"التفسير" (21 / 39)
وأحمد (5 / 252 و 264) والحميدي (910) وابن أبي الدنيا في"ذم الملاهي"
(ق 5 / 1) والبيهقي في"السنن" (6 / 14) والثعلبي في"تفسيره"(3 /
75 / 1)وعنه البغوي في"تفسيره" (6 / 284) والواحدي في