فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 6550

وقد ورد عن جابر مثل ما ذكرنا عن بن مسلمة كما يأتي.

وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء، ففي"فتح الباري" (9 / 157) :

"وقال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها، وعن مالك"

رواية: يشترط إذنها، ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة

قبل العقد بحال، لأنها حينئذ أجنبية، ورد عليهم بالأحاديث المذكورة"."

فائدة:

روى عبد الرزاق في"الأمالي" (2 / 46 / 1) بسند صحيح عن ابن طاووس قال:

أردت أن أتزوج امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، فذهبت فغسلت رأسي

وترجلت ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب!

قلت: ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث

المتقدمة ولقوله صلي الله عليه وسلم:

"إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".

99 -"إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".

أخرجه أبو داود (2082) والطحاوي والحاكم والبيهقي وأحمد(3 / 334،

360)، عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن

معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قال:

"فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها".

والسياق لأبي داود،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت