محمد حدثنا عمرو بن
العباس: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة
: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تذبح شاة فيقسمها بين الجيران، قال
: فذبحتها، فقسمتها بين الجيران، ورفعت الذراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
، وكان أحب الشاة إليه الذراع، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة
: ما بقي عندنا منها إلا الذراع. قال:"كلها بقي إلا الذراع". وقال
المختصر وهو ابن حجر:"إسناده حسن". وقال الهيثمي في"المجمع"(3 /
109):"رواه البزار، ورجاله ثقات". قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون من
رجال"التهذيب"غير علي بن محمد، فلم أعرفه الآن. ثم رأيت حديث الترجمة في
"المستدرك" (4 / 136) مختصرا من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به عن عائشة
قالت:"كانت لنا شاة فخشينا أن تموت، فقتلناها وقسمناها إلا كتفها".
وقال:"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.
2545 -"إن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة عبد كفر بعد إسلامه".
أخرجه أحمد (4 / 446 و 5 / 2 و 3) من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن
معاوية عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره. قلت: وهذا
إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، واسم أبي قزعة سويد بن حجير.