فهرس الكتاب

الصفحة 3723 من 6550

وله طرق أخرى عن جابر بنحوه

في"الصحيحين"وغيرهما، وهي مخرجة في"الإرواء" (925) . وفي الحديث

دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم، وعليه يحمل

قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس من البر الصيام في السفر"وقوله:"أولئك"

هم العصاة"، وفيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا خلاصة"

ما تدل عليه أحاديث الباب، فلا تعارض بينها والحمد لله.

2596 -"أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة".

رواه ابن ماجه (1 / 363) وأحمد (3 / 309 / 330) عن زائدة: حدثنا عبد الله

بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة، قال: فأنت يا عمر

؟ فقال: آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره. وهذا سند حسن

كما في"زوائد ابن ماجه"و"التلخيص" (4 / 237) وله شواهد تبلغ بها إلى

درجة الصحة، فمنها عن ابن عمر نحوه. أخرجه ابن ماجه، وابن نصر في"قيام"

الليل"ص (116) والحاكم (1 / 1 - 3) عن محمد بن عباد المكي: حدثنا يحيى"

بن سليم عن عبيد الله عن نافع عنه. وقال الحاكم:"إسناد صحيح". ووافقه

الذهبي، وكذلك قال صاحب"الزوائد". قلت: وهو على شرط الشيخين، فإن

رجاله كلهم من رجالهما. ورواه ابن ماجه، وابن حبان (673 - موارد) أيضا،

قال الحافظ:"وكذا البزار، وقال:"لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر عن

نافع إلا يحيى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت