2357 -"من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها، أو"
ينبذ إليهم على سواء"."
أخرجه الطيالسي (1 / 240 / 2075) : حدثنا شعبة عن أبي الفيض الشامي قال:
سمعت سليم بن عامر يقول:"كان بين معاوية وبين الروم عهد، فكان يسير"
في بلادهم، حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على دابة، أو على
فرس، وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، (مرتين) ، فإذا هو عمرو بن
عبسة السلمي، فقال له معاوية: ما تقول؟ قال عمرو: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: (فذكره) ، فرجع معاوية بالناس". وهكذا أخرجه أبو"
داود (1 / 434) والترمذي (1580) وأحمد (4 / 358 - 386) من طرق عن شعبة
به، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات.
2358 -"من كان له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره".
أخرجه ابن ماجة (2493) والضياء في"المختارة" (65 / 55 / 1) عن شريك عن
سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وهذا إسناد ضعيف، سماك - وهو ابن حرب - صدوق، كما قال الحافظ، لكن روايته عن
عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن.