أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن كسب الحجام؟ فقال: ... فذكره.
أخرجه أحمد (3/307و381) .
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
وآخر من رواية أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال: سمعت عباية بن رقاعة ابن رافع بن خديج يحدث:
أن جده حين مات ترك جارية وناضحًا وغلامًا حجامًا وأرضًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجارية، فنهى عن كسبها (قال شعبة: مخافة أن تبغي) . وقال:"ما أصاب الحجام. فأعلفه الناضح". وقال في الأرض:"ازرعها أو ذرها".
أخرجه أحمد (4/ 141) - وهذا لفظه-، والطبراني (4405- 4408) .
قلت: وأبوبلج هذا ثقة فيه ضعف؛ فالسند صحيح بما سبق.
وشاهد ثالث يرويه يزيد بن ربيعة: ثنا أبو الأشعث عن ثوبان:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره وقال: ... فذكره.
أخرجه إلطبراني في"الكبير" (1422) .
لكن يزيد هذا متروك.
(تنبيه) : تقدم تخريج هذا الحديث برقم (1400) من هذه"السلسلة"، ولكن هنا فوائد ليست هناك. والحمد لله.
4001- (يكون في آخر أمتي خليفةٌ؛ يحثي المال حثيًا؛ لا يعدُّه عدًا) .
أخرجه مسلم (8/185) ، وأحمد (3/317) عن الجريري عن أبي نضرة قال: