2689 -"نهي أن يشرب من كسر القدح".
أخرجه الطبراني في"المعجم الأوسط" (رقم - 6976 - مصورتي) من طريق موسى بن
إسماعيل أبي سلمة التبوذكي: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن جعفر بن
برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: فذكره على البناء للمجهول، لم
يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:"لم يروه عن جعفر بن برقان،"
ولا عن معمر إلا ابن المبارك، تفرد به موسى بن إسماعيل". قلت: كلا، بل"
تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك به. أخرجه أبو نعيم في""
الحلية" (9 / 38) . وهذا حديث صحيح، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم،"
وقال الهيثمي (5 / 78) :"رواه الطبراني في"الأوسط"، ورجاله ثقات رجال"
الصحيح". ثم قال:"وعن ابن عباس وابن عمر قالا: يكره أن يشرب من ثلمة
القدح، وأذن القدح. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح". قلت: في"
إسناده (11 / 64 / 11055) نعيم بن حماد، ضعيف، وإنما أخرج له البخاري فقط
مقرونا. وتقدم له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري برقم (388) مرفوعا بلفظ:""
ثلمة القدح"، وهذا الحديث مفسر له، قال ابن الأثير:"أي موضع الكسر منه،
وإنما نهى عنه لأنه لا يتماسك فم الشارب عليها، وربما انصب الماء على ثوبه
ويديه. وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا