479 -"النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه"
وعليه كفارة يمين"."
أخرجه ابن الجارود في"المنتقى" (935) وعنه البيهقي (10 / 72) :
حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا خطاب: حدثنا
عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى
الله عليه وسلم.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير خطاب وهو ابن القاسم
الحراني وهو ثقة كما قال ابن معين وأبو زرعة في رواية عنه.
وقال البرذعي عنه:"منكر الحديث، يقال: إنه اختلط قبل موته".
وذكره ابن حبان في"الثقات".
وقال الحافظ في"التقريب":"ثقة اختلط قبل موته".
قلت: جزمه باختلاطه غير جيد، ولم يذكره أحد به غير أبي زرعة كما سبق،
ولكنه لم يجزم به بل أشار إلى عدم ثبوت ذلك فيه بقوله:"يقال ..."فإنه من
صيغ التمريض كما هو معلوم.
ثم إن الحديث له شواهد من حديث عائشة وغيرها، وقد خرجتها في"الإرواء"
فراجع الأحاديث (2653، 2654، 2656، 2657) .
وفي الحديث دليل على أمرين اثنين:
الأول: أن النذر إذا كان طاعة لله، وجب الوفاء به وأن ذلك كفارته، وقد صح
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن"
يعصي الله فلا يعصه"."