2334 -"من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك".
أخرجه ابن ماجة (1 / 648) عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة
مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات غير حارثة، فإنه ضعيف كما قال
الحافظ، وتبعه البوصيري (130 / 2) . لكني وجدت للحديث شاهدا قويا من رواية
أبي معبد عن ابن عباس رفعه قال:"من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث"
فذلك كفارة له". أخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" (1 / 287) : حدثنا بكار"
حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي حدثنا محمد بن شريك
عن سليمان الأحول عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات من رجال""
التهذيب"، غير بكار - وهو ابن قتيبة الثقفي البكراوي، أبو بكرة الفقيه"
الحنفي البصري - قال السيوطي في"حسن المحاضرة" (1 / 263) :"روى عنه أبو"
عوانة في"صحيحه"وابن خزيمة، وولاه المتوكل القضاء بمصر سنة ست وأربعين
ومائتين، وله أخبار في العدل والعفة والنزاهة والورع، مات سنة سبعين
ومائتين". قلت: وقد ذكره الذهبي في شيوخ الطحاوي في ترجمة هذا، بل ساق له"
حديثا آخر من روايته عن بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان.. أقول:
هذا لاحتمال أن يكون بكار في هذا الحديث إنما هو ابن سهل الدمياطي مولى بني
هاشم، فقد ذكر الذهبي في الرواة عنه الطحاوي، والدمياطي ضعيف كما قال