حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة، فدخل عليها أبو السنابل، فقال:
كأنك تحدِّثين نفسك بالباءة؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، فانطلقت
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"كذب أبو السنابل، إذا أتاك أحد ترضينه؛ فأتيني به، أو قال: فأنبئيني".
فأخبرها أن عدتها قد انقضت.
أخرجه أحمد أيضًا، وإسناده صحيح، قال الهيثمي (5/3) :
"ورجاله رجال الصحيح".
(تنبيه) : لقد عزا جماعة من المعلقين على هذا الحديث حديث الترجمةِ إلى الشيخين، وذلك وهم فاحش أو تساهل سيئ؛ لأنه يوهم أنه عندهما بهذا
اللفظ:"كذب أبو السنابل"! وليس كذلك، منهم الشيخ الأعظمي في تعليقه
على"سنن سعيد"، والشيخ شعيب في تعليقه على"شرح السنة"؛ والمعلقون على"تفسير البغوي"! *
3275- (نهى عن كسبِ الزَّمّار) .
أخرجه أبو بكر الخلال في"الأمر بالمعروف" (ص 33- مطابع القصيم) عن شيخين له ثقتين قالا كلاهما: ثنا رَوح قال: ثنا شعبة قال: سمعت محمد بن
جُحادة قال: سمعت أبا جعفر قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت رسول الله
-صلى الله عليه وسلم - نهى ... الحديث.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي جعفر هذا،
وهو الأشجعي؛ ذكره البخاري في"الكنى"وابن أبي حاتم (4/2/352) من رواية