فهرس الكتاب

الصفحة 3085 من 6550

موضع، وأعاده في آخر،

وقال: رجاله رجاله الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن يوسف وهو ثقة. اهـ.

وقال شيخه العراقي: الحديث حسن". قلت: هو في"المجمع" (5 / 318) كما"

عزاه في الموضع الآخر. ولم أره في غيره. ثم إنه حسن إسناده في"التيسير".

2184 -"ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك"

أخرجه أحمد (2 / 189 و 190) والنسائي (2 / 225 - 226) الجملة الأخيرة

والطحاوي في"المشكل" (1 / 281) بتمامه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن

شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن لولا أن مطرا فيه ضعف من

قبل حفظه. لكن تابعه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب بلفظ:"لا نذر لابن آدم"

فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك

ولا يمين لابن آدم فيما لا يملك". أخرجه أحمد (2 / 190) وابن الجارود في"

"المنتقى" (743) جملة الطلاق والعتق، والترمذي (1181) دون الجملة

الأخيرة، وقال"حديث حسن صحيح". والطحاوي (1 / 281) . قلت: وهذا

إسناد حسن، عامر - هو ابن عبد الواحد الأحول البصري - من رجال مسلم، قال

الحافظ:"صدوق يخطىء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت