موضع، وأعاده في آخر،
وقال: رجاله رجاله الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن يوسف وهو ثقة. اهـ.
وقال شيخه العراقي: الحديث حسن". قلت: هو في"المجمع" (5 / 318) كما"
عزاه في الموضع الآخر. ولم أره في غيره. ثم إنه حسن إسناده في"التيسير".
2184 -"ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك"
أخرجه أحمد (2 / 189 و 190) والنسائي (2 / 225 - 226) الجملة الأخيرة
والطحاوي في"المشكل" (1 / 281) بتمامه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن لولا أن مطرا فيه ضعف من
قبل حفظه. لكن تابعه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب بلفظ:"لا نذر لابن آدم"
فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك
ولا يمين لابن آدم فيما لا يملك". أخرجه أحمد (2 / 190) وابن الجارود في"
"المنتقى" (743) جملة الطلاق والعتق، والترمذي (1181) دون الجملة
الأخيرة، وقال"حديث حسن صحيح". والطحاوي (1 / 281) . قلت: وهذا
إسناد حسن، عامر - هو ابن عبد الواحد الأحول البصري - من رجال مسلم، قال
الحافظ:"صدوق يخطىء".