حيث لا يحتسب
)* [1] . وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد
الرحمن عبد الخالق:"القول الفصل في بيع الأجل"فإنها فريدة في بابها،
مفيدة في موضوعها، جزاه الله خيرا.
2327 -"من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها".
أخرجه البخاري في"التاريخ" (4 / 2 / 328) وابن ماجة (2 / 97)
والطيالسي (1 / 263) وابن عدي (358 / 1) عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن
حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، يوسف بن ميمون - هو المخزومي مولاهم الكوفي
الصباغ - ضعيف، ومع ذلك قال ابن عدي:"هذا الحديث لا أرى به بأسا".
قلت: لعل ذلك لأنه تابعه يزيد بن أبي خالد الدالاني عن أبي عبيدة به. أخرجه
البخاري أيضا وكذا الطيالسي والبيهقي (6 / 33) . ويزيد هذا - هو أبو خالد
الدالاني - من رجال"التهذيب"، قال الحافظ:"صدوق يخطىء كثيرا، وكان"
يدلس". ولم يعرفه البوصيري في"زوائده"، فقال (155 / 1) :"لم أعلم
يزيد بن أبي خالد بعدالة ولا جرح". قلت: والسبب في ذلك أنه عزاه البيهقي"
فقط، ووقع فيه:"يزيد بن أبي خالد"
(1) الطلاق: الآية: 2. اهـ.