فهرس الكتاب

الصفحة 3296 من 6550

حيث لا يحتسب

)* [1] . وبهذه المناسبة أنصح القراء بالرجوع إلى رسالة الأخ الفاضل عبد

الرحمن عبد الخالق:"القول الفصل في بيع الأجل"فإنها فريدة في بابها،

مفيدة في موضوعها، جزاه الله خيرا.

2327 -"من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيها".

أخرجه البخاري في"التاريخ" (4 / 2 / 328) وابن ماجة (2 / 97)

والطيالسي (1 / 263) وابن عدي (358 / 1) عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن

حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، يوسف بن ميمون - هو المخزومي مولاهم الكوفي

الصباغ - ضعيف، ومع ذلك قال ابن عدي:"هذا الحديث لا أرى به بأسا".

قلت: لعل ذلك لأنه تابعه يزيد بن أبي خالد الدالاني عن أبي عبيدة به. أخرجه

البخاري أيضا وكذا الطيالسي والبيهقي (6 / 33) . ويزيد هذا - هو أبو خالد

الدالاني - من رجال"التهذيب"، قال الحافظ:"صدوق يخطىء كثيرا، وكان"

يدلس". ولم يعرفه البوصيري في"زوائده"، فقال (155 / 1) :"لم أعلم

يزيد بن أبي خالد بعدالة ولا جرح". قلت: والسبب في ذلك أنه عزاه البيهقي"

فقط، ووقع فيه:"يزيد بن أبي خالد"

(1) الطلاق: الآية: 2. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت