فهرس الكتاب
الصفحة 3577 من 4009

جـ- وروى أبو عبيد بسنده إلى حبان بن أبي جبلة عن ابن عمر أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان وقال: (ضعوها في مواضعها) [1] .

2 -وقال الثوري: (احْلِفْ لهم واكْذبهم ولا تُعْطِهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها) وقال: (لا تعطهم) [2] .

3 -وقال عطاء: (اعطهم إذا وضعوها مواضعها) فمفهومه كما قال ابن قدامة: (أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك) [3] .

4 -وقال الشعبي وأبو جعفر: (إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة) .

5 -وقال إبراهيم: (ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك) [4] . وروي عنه قوله: (لا تؤدوا الزكاة لمن يجور فيها) [5] .

6 -ومن أقوال الفقهاء ما ذهب إليه البهوتي بقوله: (وإن لم يكن يضعها أي الإمام - مواضعها(حَرُم) دفعها (ويجوز) وعبارة الأحكام السلطانية وكثير من النسخ ويجب (كتمها إذن) وهذا قول القاضي في الأحكام السلطانية) [6] .

القول الراجح:

وعند النظر في هذه الأدلة يتضح رجحان قول القائلين بجواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها إذا طلبوها وخيفت الفتنة عملاً بالأحاديث المذكورة وبعموم الأحاديث الموجبة لطاعتهم وإن جاروا، وأنَّ عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حملتم، وأدّوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. ونحوها ...

وقد روي عن بشير بن الخصاصية قال: (( قلنا: يا رسول الله إن قومًا من أصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا ) ) [7] . أمَّا إذا لم يُلِحُّوا في طلبها وأُمِنَتْ الفتنة، أو أمكن إخفاؤها، فعلى صاحبها تحرِّي الأحق بها من أهلها ودفعها إليه ... والله أعلم.

(2) الجزية:

المورد الثاني من موارد بيت مال المسلمين هو الجزية. وهي: المال المقدر المأخوذ من الذمي، يلتزم إذا ما دخل في ذمة المسلمين بأدائها إلى الدولة الإسلامية إذا أحبَّ البقاء على دينه. قال تعالى: قَاتِلُواْ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة: 29]

وتسقط الجزية بعد وجوبها إذا أسلم الذمي، أو عجزت الدولة عن حمايتهم، ولهذا ردّ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الجزية إلى الذميين في بعض مدن الشام عند عجز الجيش الإسلامي عن حمايتهم.

ولا تجب الجزية في السنة إلا مرة واحدة [8] .

(3) الخراج:

(1) [13132] )) (( المغني ) )لابن قدامة (2/ 505) .

(2) [13133] )) (( المغني ) )لابن قدامة (2/ 505) .

(3) [13134] )) (( المغني ) ) (2/ 505) . وانظر: (( موسوعة إبراهيم النخعي الفقهية ) ). د. محمد رواس قلعجي الكتاب الثاني (ص: 318) .

(4) [13135] )) (( المغني ) )لابن قدامة (2/ 505) .

(5) [13136] )) مصنف عبد الرزاق (4/ 48) .

(6) [13137] )) (( كشاف القناع ) )للبهوتي (2/ 302) .

(7) [13138] )) رواه أبو داود (1586) وسكت عنه، وحسنه ابن حجر في (( تخريج مشكاة المصابيح ) ) (2/ 251) كما قال هذا في المقدمة.

(8) [13139] )) (( الأحكام السلطانية ) )لأبي يعلى (ص: 165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام