أ- الأدلة من السنة القولية:
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة فيها دلالة على وجوب نصب الإمام، ومن هذه الأدلة ما يلي:
1 -ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) ) [1] أي: بيعة الإمام، وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم، والبيعة لا تكون إلا لإمام، فنصب الإمام واجب.
2 -ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) ) [2] . ومثله عن أبي هريرة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا أحدهم ) ) [3] قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإذا كان قد أوجب في أقلِّ الجماعات وأقصر الاجتماعات، أن يولى أحدهم، كان هذا تشبيهًا على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك) اهـ [4] .
3 -ومنها الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( لينقضن عرى الإسلام عروة، عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة ) ) [5] . قال الأستاذ عبد الكريم زيدان (والمقصود بالحكم: الحكم على النهج الإسلامي، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم، ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به، وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة، فدلّ على وجوبه) [6] .
4 -ومنها أيضًا الحديث المشهور في السنن عن العرباض بن سارية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال - من حديث طويل - (( إنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ) ) [7] .
(1) [12911] )) رواه مسلم (1851) .
(2) [12912] )) رواه أبو داود (2608) ، وأبو يعلى (2/ 319) (1054) ، والبيهقي (5/ 257) (10651) . والحديث سكت عنه أبو داود، وحسن إسناده النووي في (( رياض الصالحين ) ) (351) ، وقال ابن مفلح في (( الآداب الشرعية ) ) (1/ 452) : إسناده جيد.
(3) [12913] )) رواه أحمد (2/ 176) (6647) ، والطبراني كما في (( مجمع الزوائد ) ) (4/ 84) . من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وقال ابن حجر في (( فتح الباري) (11/ 87) : في سنده ابن لهيعة، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (10/ 134) .
(4) [12914] )) (( الحسبة ) )لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 11) .
(5) [12915] )) رواه الطبراني (8/ 98) (7502) ، وابن حبان (15/ 111) (6715) ، والحاكم (4/ 104) ، والبيهقي في (( شعب الإيمان ) ) (4/ 326) : وقال: إسناده صحيح ولم يخرجاه، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (7/ 284) : رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، وصححه الألباني في (( صحيح الجامع ) ) (5075) .
(6) [12916] )) (( أصول الدعوة ) )لعبد الكريم زيدان (ص: 195) .
(7) رواه أبو داود (4607) والترمذي (2676) ، وابن ماجه (42) وأحمد (4/ 126) (17184) ، والحاكم (1/ 176) . من حديث العرباض بن سارية. والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في (( جامع بيان العلم وفضله ) ) (2/ 1164) : ثابت صحيح, وحسنه البغوي في (( شرح السنة ) ) (1/ 181) ، وصححه الألباني في (( صحيح سنن ابن ماجه ) ).