فهرس الكتاب
الصفحة 3795 من 4009

المبحث الرابع: الشهادة لمعين بالولاية

وأما الشهادة للشخص معين بالولاية ففيها ثلاثة أقوال كما بين ذلك ابن تيمية رحمه الله:

الأول: قيل لا يشهد بذلك لغير النبي، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وعلي بن المديني وغيرهم.

الثاني: وقيل يشهد به لمن جاء به نص إن كان خبرا صحيحا كمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فقط، وهذا قول كثير من أصحابنا وغيرهم.

الثالث: وقيل يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة قال: وفي الحديث الذي في المسند: (( يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيئ ) ) [1] . وفي الصحيحين: (( أن النبي مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت، وجبت فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت؟ قال: هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض ) ) [2] . ثم قال: والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب، وقد يعلم على الظن، ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم.

(1) [14167] )) رواه ابن ماجه (4221) ، وأحمد (6/ 466) (27686) ، والطبراني (20/ 178) (382) ، والحاكم (1/ 207) ، والبيهقي (10/ 123) (20177) . من حديث أبي زهير الثقفي رضي الله عنه. قال البوصيري في (( زوائد ابن ماجه ) ) (4/ 241) : إسناده صحيح ورجاله ثقات، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال ابن حجر في (( الإصابة ) ) (4/ 77) : إسناده حسن غريب، وصححه أحمد شاكر في (( عمدة التفسير ) ) (1/ 193) كما أشار إلى ذلك في المقدمة.

(2) رواه البخاري (1367) ، ومسلم (949) . من حديث أنس رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام