فهرس الكتاب
الصفحة 3576 من 4009

أ- ما روي عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال: (اجتمع عندي نفقة فيها صدقة - يعني بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فأمروني جميعًا أن أدفعها إلى السلطان، ما اختلف علي منهم أحد) . وفي رواية فقلت لهم: (هذا السلطان يفعل ما ترون - كان هذا في عهد بني أمية - فأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم فادفعها) [1] .

ب- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها) [2] . وفي رواية عن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال: (ادفعوا إليهم وإن شربوا بها الخمر) [3] .

جـ- وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له - وهو على أمواله بالطائف - (كيف تصنع في صدقة مالي؟ قال: منها ما أتصدق به، ومنها ما أدفع إلى السلطان، قال: وفيم أنت من ذلك؟ - أنكر عليه أن يفرقها بنفسه - فقال: إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء. فقال: ادفعها إليهم، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن ندفعها إليهم) [4] . قال ابن قدامة: (روي عن الإمام أحمد أنه قال: قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم، قال: وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري) [5] من الخوارج.

د- أما أقوال الفقهاء: فللشافعية في دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام الجائر وجهان. أحدهما: يجوز، ولا يجب. قال النووي: (وأصحها يجب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله) [6] .

أما الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغني: (لا يختلف المذهب أن دفعها إلى الإمام جائز سواء كان عادلاً أو غير عادل، وسواء كانت في الأموال الظاهرة أو الباطنة ويبرأ بدفعها إليه) [7] .

القائلون بعدم جواز دفعها إلى أئمة الجور:

وفي المقابل نجد من الصحابة والتابعين والفقهاء من أفتى بعدم جواز دفعها إلى أئمة الجور إذا علم أنهم لا يضعونها في مواضعها فمنهم:

1 -يروى رجوع ابن عمر عن فتاواه السابقة وإفتاؤه بعدم دفعها إليهم يدل على ذلك:

أ- ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن أبيه إلى خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: (ادفعها إليهم) ، وسألته مرة أخرى فقال: (لا تدفعها إليهم، فقد أضاعوا الصلاة) [8] .

ب- وروى أبو عبيدة بسنده عن ميمون قال: إن صديقًا لابن عمر أخبرني أنه قال لابن عمر: ما ترى في الزكاة فإن هؤلاء لا يضعونها مواضعها؟ فقال: ادفعها إليهم قال: فقلت: أرأيت لو أخَّروا الصلاة عن وقتها أكنت تصلي معهم؟ قال: لا، قال فقلت: هل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ فقال: (لبَّسوا علينا لبَّس الله عليهم) [9] .

(1) [13123] )) رواه البيهقي (4/ 115) (7635) ، وابن أبي شيبة (3/ 46) . قال البيهقي: وروينا فى هذا أيضاً عن أبى هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم، وصححه الألباني في (( مشكلة الفقر ) ) (72) .

(2) [13124] )) رواه البيهقي (4/ 115) (7631) ، وابن أبي شيبة (3/ 47) . قال النووي في (( المجموع ) ) (4/ 146) : إسناده صحيح أو حسن، وصححه الألباني في (( مشكلة الفقر ) ) (73) .

(3) [13125] )) رواه البيهقي (4/ 115) (7633) . قال النووي في (( المجموع ) ) (4/ 164) : إسناده صحيح أو حسن.

(4) [13126] )) رواه البيهقي (4/ 115) (7630) . قال النووي في (( المجموع ) ) (2/ 162) : إسناده فيه ضعف، وضعفه الألباني في (( مشكلة الفقر ) ) (74) .

(5) [13127] )) (( المغني ) ) (2/ 505) .

(6) [13128] )) (( المجموع ) ) (6/ 107) .

(7) [13129] )) (( المغني ) ) (2/ 505) .

(8) [13130] )) (( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ) ) (ص: 152) .

(9) [13131] )) (( الأموال ) )لأبي عبيد (ص: 508) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام