وَإِنَّمَا كَرَّرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَوْلِهِ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُنَّ فِي قَوْلِهِ: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} لِيَزُولَ الشَّكُّ عَنْ سَامِعِيهِ وَاللَّبْسُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ الَّتِي حُكْمُهَا الْحُكْمُ الَّذِي وَصَفَهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هِيَ غَيْرُ الَّتِي ابْتَدَأَ بِذِكْرِهَا وَذِكْرِ حُكْمِهَا فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} فَإِنَّهُ يَعْنِي: إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّوَاتِي وَجَبَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ نِصْفُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ فَيَتْرُكُنَّهُ لَكُمْ، وَيَصْفَحْنَ لَكُمْ عَنْهُ، تَفَضُّلًا مِنْهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْكُمْ، إِنْ كُنَّ مِمَّنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ فِي مَالِهِ، وَهُنَّ بَوَالِغُ رَشِيدَاتٌ، فَيَجُوزُ عَفْوُهُنَّ حِينَئِذٍ عَمَّا عَفَوْنَ عَنْكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَيَسْقُطُ عَنْكُمْ مَا كُنَّ عَفَوْنَ لَكُمْ عَنْهُ مِنْهُ. وَذَلِكَ النِّصْفُ الَّذِي كَانَ وَجَبَ لَهُنَّ مِنَ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ
وَقِيلَ الْعَفْوُ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ، أَوْ مَا عَفَتْ عَنْهُ.
عَنِ الرَّبِيعِ، قَوْلَهُ:" {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} قَالَ: الْمَرْأَةُ تَدَعُ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ"
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}
اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِيمَنْ عَنَى اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ وَلِيُّ الْبِكْرِ، وَقَالُوا: وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَوْ يَتْرُكُ الَّذِي يَلِي عَلَى الْمَرْأَةِ عَقْدَ نِكَاحِهَا مِنْ أَوْلِيَائِهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفَ الَّذِي وَجَبَ لِلْمُطَلَّقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ مَسِيسِهِ، فَيَصْفَحُ لَهُ عَنْهُ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَمْرٌ فِي مَالِهَا.
قَالَ عِكْرِمَةَ:" {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ عَنْ نِصْفِ الْفَرِيضَةِ لَهَا عَلَيْهِ فَتَتْرُكَهُ، فَإِنْ هِيَ شَحَّتْ إِلَّا أَنْ تَأْخُذَهُ فَلَهَا، وَلِوَلِيِّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا الرَّجُلُ، عَمٍّ، أَوْ أَخٍ، أَوْ أَبٍ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ النِّصْفِ، فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ كَرِهَتِ الْمَرْأَةَ"