لا تقل عن ذلك.
وحسبوها هكذا: تطلق قبل انتهاء الطهر بلحظة ثم تحيض يوماً وليلة -
أقل مدة الحيض عند الشافعية.
ثم تطهر خمسة عشر يوماً - أقل الطهر عندهم فهذا قرءان - ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوماً - وهذا هو القرء الثالث وبه تنتهي العدة ثم تحيض الثالثة وهي ليست من العدة ولكن يحدث بها اليقين على انتهاء العدة فهي اثنان وثلاثون يوماً.
وقريب من هذا مذهب المالكية.
* ومعلوم أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل. سواء فِي الطلاق أو فِي وفاة الزوج - كما بين القرآن الكريم
* وعدة التي لا تحيض ليأس أو صغر أو مرض ثلاثة أشهر.
* وعدة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ما لم تكن حاملاً.
أحكام متفرقة فِي ميراث المعتدة
المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها بنص القرآن الكريم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (الأحزاب)
ومن طلقها فِي مرض موته أو عند غرق سفينة هو فيها وكان الطلاق بائناً ينفذ الطلاق. ولكن هل ترث لا خلاف فِي ميراثها إذا كان الطلاق رجعياً.
أما من كان طلاقها طلاقاً بائناً قل ترث لو مات زوجها فِي العدة ؟
الزوج الفارَّ.
* يُطلق السلف على هذا الطلاق اسم طلاق الفارِّ ، لأن الغالب أنه طلاقها لحرمانها من الميراث الذي شرعه الله لها.
والأصل فِي الطلاق البائن يقطع الطلاق ويجعل كل واحد منهما أجنبياً عن الآخر ، ولكم الحكم هنا من باب الاستحسان تفويتاً على الفار قصده.
الزوجة الفارة.