فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61726 من 466147

وأخرج أبو داود والبيهقي عن طاوس. أن رجلاً يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدرا من امارة عمر ؟ قال ابن عباس: بلى ، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وصدرا من امارة عمر ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم.

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال"طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه: أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ، وفلاناً منه كذا وكذا ؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل. قال: راجع أمرأتك أم ركانة. فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله! قال: قد علمت ، ارجعها وتلا {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ".

وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال:"طلق ركانة امرأته ثلاثاً فِي مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ قال: طلقتها ثلاثاً فِي مجلس واحد. قال: نعم ، فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ، فراجعها ، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر ، فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله بها {فطلقوهن لعدتهن} ".

وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحدة ، فهي واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت