فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61725 من 466147

فلما بلغه قولها بكى ، ثم قال: لولا أني سمعت جدي ، أو حدثني أبي: أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الاقراء ، أو ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها.

وأخرج الشافعي وأبو داود والحاكم والبيهقي عن ركانة بن عبد يزيد. أنه طلق امرأته سهيمة البتة ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال: ركانة والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطلقها الثانية فِي زمان عمر ، والثالثة فِي زمان عثمان".

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي من طريق عبد الله بن علي بن زيد بن ركانة عن أبيه عن جده ركانة"أنه طلق امرأته البتة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت بها ؟ قال: واحدة. قال: والله ما أردت بها إلا واحدة ؟ قال: والله ما أردت بها إلا واحدة. قال: هو ما أردت ، فردها عليه".

وأخرج عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فِي أمر كانت لهم فيه أناة فلو امضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم.

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي عن طاوس. أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وثلاثاً من امارة عمر ؟ قال ابن عباس: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت