وقال مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يُقتل به وإلا لم يُقتل به (نيل الأوطار ج ـ 7 ص 154) وهو الذي فعله أبَان بن عثمان حين كان أميرًا على المدينة، وقتل رجل مسلم رجلاً من القبط، قتله غيلة، فقتله به، وأبَان معدود من فقهاء المدينة. (انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34) .
وذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد. وقال:"أنا أكرم من وفَّى بذمته" (رواه عبد الرزاق والبيهقي) (ضعَّف البيهقي هذا الخبر كما في السنن ج ـ 8 ص 30، وانظر تعقيب ابن التركماني في"الجوهر النقي"حاشية السنن الكبرى"، وانظر: المصنف ج ـ 10 ص 101) ."
وما روي أن عليًّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ. قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا. (أخرجه الطبراني والبيهقي) . (السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34) .
وفي رواية أنه قال:"إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا".
وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه. . فدُفِعَ إليه فضرب عنقه. (المصنف لعبد الرزاق ج ـ 10 ص 101، 102) .
قالوا: ولهذا يُقطع المسلم بسرقة مال الذمي، مع أن أمر المال أهون من النفس، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يُقتل مسلم بكافر"، فالمراد بالكافر الحربي، وبذلك تتفق النصوص ولا تختلف. (يراجع في ذلك ما كتبه الإمام الجصاص في كتابه"أحكام القرآن"ج ـ 1 باب قتل المسلم بالكافر ص 140 144 ط. استنابول طبعة مصورة في بيروت) .
وهذا هو المذهب الذي اعتمدته الخلافة العثمانية ونفذته في أقاليمها المختلفة منذ عدة قرون، إلى أن هُدِمت الخلافة في هذا القرن، بسعي أعداء الإسلام.