فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 310840 من 466147

من بعضهم إلى بعض في المضاجعة قال:"ألا أخبركم مثل ذلكم مثله"

كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فنكحها والناس ينظرون"."

وهذا أشهر في كلام العرب من أن يحتاج إلى إقامة البرهان عليه..

قال محمد بن علي: أرى الناس قد ألفوا من القاذف والشاهد وإكمال

عدد الأربعة بهما وكدرء الحد عنهم إذا تكاملوا من جنسين عدولا

كانوا أو غير عدول. وهو عندي خلاف الكتاب والسنة ، والنظر

والقياس معا.

فأما الكتاب فقوله: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(4) ، فنص الكتاب على جلد القاذفين وتسميتهم فساقا ، واطراح شهادتهم دون

إقامة أربعة شهداء على تصديق قولهم يبرئونهم من الجلد والفسق ، واطراح الشهادة.

فيقال لمن ألزم الواحد والاثنين والثلاثة اسم القذفة فإذا جاء رابع يقذف

معهم أزال عن الثلاثة الاسم بمشاركة هذا الواحد لهم فيما كانوا بسبيله من

لزوم القذف لهم ، ووجوب الحد عليهم -: لمَ أزلت حد الله الذي نصَّ

عليه في كتابه ، وأزلت اسم الفسق عنهم ، ولم يزله الله عنهم إلا

بالتوبة ، وعادوا عندك عدولا ، ولا تقبل شهادتهم في جميع ما شهدوا

عليه والله يقول: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) ، لأن الواحد قال

خلاف قول أصحابه ، أو هو شاهد وهم قذفة ، أم عادوا كلهم

شهودا بعد أن كانوا قذفة ،

وكل ما قال من هذه المعاني كابر في القول لا يشكل على السامع عالما

كان أو جاهلا.

فهبنا سمحنا له بتسمية الرابع شاهدا - ومعاذ الله أن

نسمح - أليس الله - جل جلاله - اشترط أربعة شهداء ، وهم أقاموا

شاهدا واحدا ، أتكون نفس واحدة أربعة أنفس ، أم يكون حكمه

حكم أربعة ، وكان عدده واحدا فلم اشترط الله إذاً أربعة شهداء ،

ويقال له: أرأيت القاذف الواحد أيبرأ من قذفه بثلاثة شهداء حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت