[فصل]
قال السيوطي:
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}
أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} يعني الحاكم إذا رفع إليهم جلدوا القاذف ثمانين جلدة {ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً} يعني بعد الجلد ما دام حياً {وأولئك هم الفاسقون} العاصون فيما قالوه من الكذب.
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} ثم استثنى فقال {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} فتاب الله عليهم من الفسوق، وأما الشهادة فلا تجوز.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس {والذين يرمون المحصنات} إلى {رحيم} فأنزل الله الجلد والتوبة تقبل، والشهادة ترد.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} قال:"توبتهم اكذابهم أنفسهم، فإن كذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم".
وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس قال: في سورة النور {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} واستثنى من ذلك فقال {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 4] فإذا حلفا فرق بينهما وإن لم يحلفا أقيم الحد. الجلد أو الرجم.
وأخرج ابن المنذر وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله {ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً} ثم قال {إلا الذين تابوا} قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل.