فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301479 من 466147

الفرع الثامن: أجمع العلماء: على إجزاء الذكر والأنثى. واختلفوا أيهما أفضل ، وظاهر النصوص الصحيحة: أن ذكور الضأن خير من إناثها ، لتضحيته بالكبش ، دون النعجة وبعضهم قال: بأفضلية الذكور مطلقاً ، وبعضهم قال: بأفضلية الإناث مطلقاً ولم يقم دليل صحيح في غير ذكر الضأن فلا ينبغي أن يختلف في ذكر الضأن أنه أفضل من أنثاه.

الفرع التاسع: اعلم: أن منع ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث منسوخ. فقد دلت الأحاديث الصحيحة ، على أنه صلى الله عليه وسلم منع ادخار لحم الأضاحي بعد ثلاث ، ومنع المضحي أن يأكل من أضحيته ، بعد ثلاث ، ثم نسخ ذلك ، وصار الأكل والادخار منها مباحاً مطلقاً. وسنذكر هنا إن شاء الله طرفاً من الأحاديث الصحيحة الدالة على المنع المذكور أولاً ، وعلى نسخه وإباحة ذلك مطلقاً.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو عاصم ، عن يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ، قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم:"من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه ، وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها"وحديث سلمة بن الأكوع ، هذا أخرجه أيضاً مسلم في صحيحه قريباً من لفظ البخاري. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عبد الجبار بن العلاء ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وقال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث"وفي لفظ لمسلم ، عن علي أنه قال:"إنه صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت