فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301477 من 466147

الفرع السابع: اعلم: أنا قدمنا وقت الأضحية والهدي وأقوال أهل العلم في ذلك ، بما أغنى عن إعادته هنا ، وقد قدمنا حديث أم سلمة ، عند مسلم المقتضي: أن من أراد أن يضحي لا ينبغي له أن يحلق شيئاً من شعره ، ولا أن يقلم شيئاً من أظفاره في عشر ذي الحجة ، حتى يضحي ، وظاهر الحديث: تحريم ذلك ، لأن في لفظ الحديث عند مسلم ، عن أم سلمة عنه صلى الله عليه وسلم"فلا يأخذن شعراً ، ولا يقلمن ظفراً"وفي لفظ له عنها عنه صلى الله عليه وسلم:"فلا يمس من شعره وبشره شيئاً"وفي الألفاظ المذكورة في الحديث الصحيح النهي عن حلق الشعر ، وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ، والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف عنه يجب الرجوع إليه كما تقرر في الأصول ، وقال الشافعية والمالكية ، ومن وافقهم: إن الحلق وتقليم الأظفار مكروه كراهة تنزيه لا تحريم ، لأن المضحي ليس بمحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت