ضعيف. في سنده عبد الله بن نافع ، وفيه مقال. اه منه. وقد روى البيهقي في السنن الكبرى ، عن أبي أمامة ، وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"خير الضحايا الكبش الأقرن"اه منه. وقد ذكر النووي أن فيه ضعفاً ، ولا شك أنه تقويه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم على التضحية بالكبشين الأقرنين ، أو الكبش الأقرن. كما تقدم إيضاحه.
الفرع السادس: اعلم: أن جمهور أهل العلم: أجازوا اشتراك سبعة ، مضحين في بدنة أو بقرة ، بأن يشتروها مشتركة بينهم ، ثم يهدوا بها ، أو يضحوا بها عن كل واحد سبعها.
وقد قدمنا النصوص الصريحة بذلك في الهدي ، والظاهر: عدم الفرق في ذلك بين الهدي ، والأضحية.
وخالف مالك وأصحابه الجمهور ، فقالوا: لا يجوز ذبح بدنة مشتركة ، ولا بقرة ، وإنما يملكها واحد فيشرك غيره معه في الأجر. أما اشتراكهم في ملكها ، فلا يجزئ عند مالك لا في الأضحية ولا في الهدي الواجب ، وكذلك هدي التطوع خلافاً لأشهب من أصحابه.
واعلم: أن مالكاً رحمه الله حمل أحاديث اشتراك السبعة في البدنة والبقرة ، على الاشتراك في الأجر ، بأن يكون المالك واحداً ، ويشكر غيره معه في الأجر لا في ملك الرقبة ، وظاهر الأحاديث فيه الدلالة الواضحة على الاشتراك في الملك. وأجاز مالك للرجل: أن يضحي بالشاة الواحدة ، ويشرك معه أهله في الأجر.
وقد قدمنا في الصحيح أن النَّبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشاً وقال:"اللهم تقبل من محمد وآل محمد".