فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301366 من 466147

عليه وسلم ، فعله على سبيل الوجوب. أما لو كان فعله على سبيل الندب وفعلته الأمة على سبيل الوجوب ، فلم يتحقق الاتباع بذلك قالوا: وكذلك يقال في قوله تعالى {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] الآية فلا تتحقق الأسوة ، إذا كان هو صلى الله عليه وسلم فعله ، على سبيل الندب ، وفعلته أمته على سبيل الوجوب ، بل لا بد في الأسوة من علم جهة الفعل ، الذي فيه التأسي قالوا: وخلعهم نعالهم لا دليل فيه ، لأنه فعل داخل في نفس الصلاة: وإنما أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم"صلوا كما رأيتموني أصلي"لأن خلع النعال كأنه في ذلك الوقت من هيئة أفعال الصلاة ، قالوا: وإنما أخذوا وجوب الغسل من الفعل ، الذي أخبرتهم به عائشة ، لأنه صح عن النَّبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل من التقاء الختانين ، أو لأنه فعل مبين لقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت