فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301354 من 466147

ومذهب الإمام أحمد في وقت وجوبه فيه خلاف ، فقيل: وقت وجوبه ، هو وقت الإحرام بالحج. قال في المغني: وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي. لأن الله تعالى قال: {فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج فَمَا استيسر مِنَ الهدي} [البقرة: 196] وهذا قد فعل ذلك ، ولأن ما جعل غاية فوجود أوله كاف كقوله تعالى {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل} [البقرة: 187] إلى أن قال: وعنه أنه يجب إذا وقف بعرفة. قال: وهو قول مالك ، واختيار القاضي ووجه في المغني هذا القول ، بأنه قبل الوقوف ، لا يعلم أيتم حجه أو لا ، لأنه قد يعرض له الفوات ، فلا يكون متمتعاً ، فلا يجب عليه دم ، وذكر عن عطاء وجوبه برمي جمرة العقبة.

وعن أبي الخطاب يجب إذا طلع فجر يوم النحر ، ثم قال في المغني: فأما وقت إخراجه فيوم النحر ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة: لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية ، فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع ، ثم قال: وقال أبو طالب: سمعت أحمد قال في الرجل: يدخل مكة في شوال ، ومعه هدي قال: ينحر بمكة ، وإن قدم قبل العشر ينحره لا يضيع أو يموت أو يسرق. وكذلك قال عطاء: وإن قدم في العشر حتى ينحره بمنى ، لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا في العشر ، فلم ينحروا ، حتى نحروا بمنى ، ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته ، وأقام على إحرامه ، وكان قارناً ا ه محل الغرض منه. وسترى ما يرد هذا إن شاء الله تعالى.

وقال صاحب الإنصاف: يلزم دم التمتع ، والقران بطلوع فجر يوم النحر على الصحيح من المذهب ، وجزم به القاضي في الخلاف ، ورد ما نقل عنه خلافه إليه وجزم به في البلغة ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب وعنه يلزم الدم بالوقوف وذكره المصنف والشارح اختيار القاضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت