فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301031 من 466147

أحدهما: عام وهو أن ذوات الأسباب الخاصة من الصلوات ، لا تدخل في عموم النهي ، لأن سببها الخاص ، يخرجها من عموم النهي ، كركعتي الطواف فإنهما لسبب خاص ، هو الطواف. وكتحية المسجد في وقت النهي ، ونحو ذلك ، وأحدهما خاص: وهو ما ورد في خصوص البيت الحرام ، كحديث جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"

رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن ، وصححه الترمذي ، ورواه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان ، والدارقطني ، قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: رواه الشافعي ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، وابن خزيمة ، وابن حبان والدارقطني ، والحاكم من حديث أبي الزبير عن عبدالله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، وصححه الترمذي ، ورواه الدارقطني من وجهين آخرين ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه ، ومن طريقين آخرين عن جابر وهو معلول ، فإِن المحفوظ عن أبي الزبير ، عن عبدالله بن باباه ، عن جبير ، لا عن جابر. وأخرجه الدارقطني أيضاً ، عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه ، ورواه الطبراني من رواية عطاء ، عن ابن عباس ، ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ، والخطيب في التلخيص من طريق ثمامة بن عبيدة عن أبي الزبير ، عن علي بن عبدالله بن عباس ، عن أبيه ، وهو معلول. وروى ابن عدي من طريق سعيد بن أبي راشد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة حديث"لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس"الحديث وزاد في آخره"من طاف فليصل"أي حين طاف ، وقال: لا يتابع عليه ، وكذا قال البخاري. وروى البيهقي من طريق عبدالله بن باباه ، عن أبي الدرداء: أنه طاف عند مغاب الشمس فصلى الركعتين ، وقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها.

تنبيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت