وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي فِي مُسْنده حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن عجلَان عَن نَافِع عَن ابْن عمر فَذكره نَحوه وَعند أبي دَاوُد فِي الزَّكَاة عَن أم سَلمَة قَالَت كنت ألبس أَوْضَاحًا من ذهب فَقلت يَا رَسُول الله أكنز هُوَ فَقَالَ (مَا بلغ أَن تُؤَدَّى زَكَاته فَزكِّي فَلَيْسَ بكنز) انْتَهَى
أخرجه عَن ثَابت بن عجلَان عَن عَطاء عَنْهَا
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ
540 -قَوْله
عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا سَأَلَهُ عَن أَرض لَهُ بَاعهَا فَقَالَ أَحْزِرْ مَالك الَّذِي أخذت احْفِرْ لَهُ تَحت فرَاش امْرَأَتك قَالَ لَيْسَ بكنز قَالَ مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز
قلت رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فِي الزَّكَاة أخبرنَا ابْن جريج عَن يَعْقُوب ابْن عبد الله بن الْأَشَج عَن بشر بن سعيد أَن رجلا بَاعَ رجلا حَائِطا لَهُ أَو مَالا بِمَال عَظِيم فَقَالَ لَهُ عمر بن الْخطاب أحسن مَوضِع هَذَا المَال فَقَالَ أَيْن أَضَعهُ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فَقَالَ عمر ضَعْهُ تَحت مقْعد الْمَرْأَة فَقَالَ الرجل وَلَيْسَ بكنز يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فَقَالَ لَيْسَ بكنز إِذا أدّيت زَكَاته
انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي الزَّكَاة حَدثنَا ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن عجلَان عَن سعيد بن أبي سعيد أَن عمر سَأَلَ رجلا عَن أَرض بَاعهَا فَقَالَ لَهُ أحرز مَالك وَاحْفِرْ لَهُ تَحت فرَاش امْرَأَتك قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لَيْسَ بكنز ... إِلَى آخِره
541 -قَوْله
عَن ابْن عمر قَالَ مَا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين وَمَا لم يؤد زَكَاته فَهُوَ الَّذِي ذكر الله وَإِن كَانَ عَلَى ظهر الأَرْض