وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث عمرَان الْقطَّان حَدثنَا خَالِد الْعَبْدي عَن صَفْوَان بن سليم عَن عَطاء بن يسَار عَن عدي بن حَاتِم ... فَذكره بِلَفْظ المُصَنّف
539 -الحَدِيث التَّاسِع عشر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ (مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ بَاطِنا وَمَا بلغ أَن يزكَّى فَلم يزكَّى فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ ظَاهرا)
قلت غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ
وَرَوَى ابْن عدي فِي الْكَامِل وَابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط وَقَالَ لم يرفعهُ إِلَّا سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَفعه سُوَيْد ابْن عبد الْعَزِيز وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ
وَرَوَاهُ من حَدِيث مُحَمَّد بن كثير عَن سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر مَرْفُوعا كل مَا أُدي بِزَكَاتِهِ فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ مَدْفُونا تَحت الأَرْض وكل مَا لَا تُؤَدَّى زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ ظَاهرا
قَالَ الْبَيْهَقِيّ لَيْسَ بِمَحْفُوظ وَالْمَشْهُور عَن سُفْيَان عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَوْقُوفا من حَدِيث سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز حَدثنَا عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ (كل مَال وَإِن كَانَ تَحت سبع أَرضين تُؤَدَّى زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وكل مَا لَا تُؤَدَّى زَكَاته وَإِن كَانَ ظَاهرا فَهُوَ كنز)
انْتَهَى ثمَّ قَالَ رَفعه سُوَيْد بن عبد الْعَزِيز وَغَيره يرويهِ مَوْقُوفا قَالَ ابْن معِين وسُويد ضَعِيف
انْتَهَى
قلت رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه مَوْقُوفا عَلَى ابْن عمر قَالَ مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز وَإِن كَانَ مَدْفُونا وَمَا لم تُؤَد زَكَاته فَهُوَ كنز وَإِن كَانَ ظَاهرا
انْتَهَى