فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 158562 من 466147

أن المانع لهم من الاجتهاد ما أشار إليه حاشا منصبهم العلي على ذلك وأن يتركوا الاجتهاد مع قدرتهم عليه لغرض القضاء أو الأسباب هذا ما لا يجوز لأحد أن يعتقده فيهم وقد تقدم أن الراجح عند الجمهور وجوب الاجتهاد في مثل ذلك كيف ساغ للولي نسبتهم إلى ذلك ونسبة البلقيني إلى موافقته على ذلك وقد قال الجلال السيوطي في شرح التنبيه في باب الطلاق ما لفظه وما وقع للأئمة من الاختلاف من تغير الاجتهاد فيصححون في كل موضع ما أدى إليه اجتهادهم في ذلك الوقت وقد كان المصنف يعني صاحب التنبيه من الاجتهاد بالمحل الذي لا ينكر وصرح غير واحد من الأئمة بأنه وابن الصباغ وإمام الحرمين والغزالي بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق وما وقع في فتاوى ابن الصلاح من أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد في المذهب دون المطلق فمراده أنهم كانت لهم درجة الاجتهاد المنتسب دون المستقل وأن المطلق كما قرره هو في كتابه آداب الفتيا والنووي في شرح المهذب نوعان مستقل وقد فقد من رأس الأربعمائة فلم يمكن وجوده ومنتسب وهو باق إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبرى ولا يجوز انقطاعه شرعا لأنه فرض كفاية ومتى قصر أهل عصر حتى تركوه أثموا كلهم وعصوا بأسرهم كما صرح به الأصحاب منهم الماوردي والروياني في البحر والبغوي في التهذيب وغيرهم ولا ينادى هذا الفرض بالاجتهاد المقيد كما صرح به ابن اصلاح والنووي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت