فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 130462 من 466147

وروينا هذا القول عن زيد بن ثابت ؛ وبه قال قَتَادة وعبيد الله بن الحسن والشافعيّ.

وقال الثوريّ وأصحاب الرأي: فيها ألف دِرهم ، ومرادهم عشر الدِّية.

وأما المنقّلة فقال ابن المنذِر: جاء الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"في المنقلة خمس عشرة عن الإبل"وأجمع أهل العلم على القول به.

قال ابن المنذِر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل منها العظام.

وقال مالك والشافعيّ وأحمد وأصحاب الرأي وهو قول قَتَادة وابن شُبْرُمة أنّ المنقّلة لا قَوَد فيها ؛ وروينا عن ابن الزبير وليس بثابت عنه أنه أقاد من المنقِّلة.

قال ابن المنذر: والأوّل أولى ؛ لأني لا أعلم أحداً خالف في ذلك.

وأما المأمومة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"في المأمومة ثلث الدِّية"وأجمع عوام أهل العلم على القول به ، ولا نعلم أحداً خالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثاً الدِّية ، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدِّية ؛ وهذا قول شاذّ ، وبالقول الأول أقول.

واختلفوا في القَوَد من المأمومة ؛ فقال كثير من أهل العلم: لا قَوَد فيها ؛ وروي عن ابن الزبير أنه أَقَصَّ من المأمومة ، فأنكر ذلك الناسُ.

وقال عطاء: ما علمنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير.

وأما الجائِفة ففيها ثلث الدّية على حديث عمرو بن حزم ؛ ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن مكحول أنه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدِّية ، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدِّية.

والجائِفة كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة ؛ فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان ، وفيها من الدِّية الثلثان.

قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه في جائفة نافذة من الجنب الآخر بدِية جائفتين.

وقال عطاء ومالك والشافعيّ وأصحاب الرأي كلهم يقولون: لا قِصاص في الجائِفة.

قال ابن المنذر: وبه نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت